المحقق البحراني
441
الحدائق الناضرة
وعليه تدل جملة من الأخبار : منها ما رواه ثقة الاسلام ( عطر الله تعالى مرقده ) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا . ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه ) . وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم . ويلبس المنطقة والهميان ) . وما رواه الصدوق ( نور الله مرقده ) في الموثق عن يونس بن يعقوب ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته ) . وعن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه قال : ( كان أبي يشد على بطنه نفقته يستوثق بها ، فإنها تمام حجه ) . وما تضمنه صحيح أبي بصير من النهي عن شد المحرم العمامة على بطنه لعله محمول على الكراهة ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره ) . ويمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر ، جمعا بين الخبرين ، فإن ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر . وباب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات ( 2 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات ( 3 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات ( 4 ) الوسائل الباب 47 من تروك الاحرام . وارجع إلى الاستدراكات ( 5 ) الوسائل الباب 72 من تروك الاحرام